و لكن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، كما إذا شك في أن الفسخ هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أن فسخ المشتري العقد في بيع الحيوان هل وقع قبل انتهاء ثلاثة أيام أو بعده، أو شك في أن القبض في بيع الصرف و السلم هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن إذنه أو بعده، أو شك في أن ملاقاة النجاسة للماء المسبوق بالقلة هل وقع قبل عروض الكرية أو بعده، أو شك المتطهر إذا صلى و علم بصدور حدث منه في تقدم الصلاة على الحدث و تأخرها عنه، و لم يمكن إجراء قاعدة الفراغ و لو من جهة العلم بغفلة المصلي حين إتيانه بها- إلى غير ذلك من الموارد؟ فنظير ما ذكره المحقق الأنصاري (ره) في خيار العيب من أصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان جار في جميع تلك الموارد.
و ذهب بعض المحققين إلى خلاف ما ذهب إليه العلامة الأنصاري. و محصل كلامه: أن الموضوع في الموارد المزبورة بما أنه مركب من جزءين لا يفرق الحال في ترتب الحكم بين إحراز كلا الجزءين بالوجدان، و إحراز أحدهما بالوجدان، و الآخر بالأصل، فإذا تحقق الفسخ في الخارج و شك في حدوثه في أول زمان الخيار- بناءً على فوريته ليكون مؤثراً- أو بعده لكي لا يكون مؤثراً فيستصحب الخيار إلى زمان وقوع الفسخ فيلتئم الموضوع المركب منهما، و يترتب عليه انفساخ العقد، و كذلك يستصحب بقاء الجزء المتيقن في جميع تلك الموارد إلى زمان تحقق الجزء الآخر، و يترتب عليه حكمه، فيحكم بنجاسة الماء في الفرض المزبور و بصحة الصلاة لاستصحاب بقاء قلة الماء إلى زمان ملاقاة النجاسة، و استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان تحقق الصلاة. و هكذا.
لا يقال: إن الأصل المذكور معارض بأصل آخر، و هو عدم حدوث الجزء الثاني