responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 201

من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية، فيحكم بالطهارة. فلا حاجة إلى إثبات عنوان عدم الانفعال حتى يقال: انه متوقف على كون الكرية سابقة على الملاقاة.

و إثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية متوقف على القول بالأصل المثبت.

فالذي تحصل مما ذكرنا أن الأوفق بالقواعد هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث، لتساقط الاستصحاب للمعارضة، فيكون المرجع أصالة الطهارة.

و على فرض تسليم عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، يكون الصحيح هو القول بالتفصيل على ما تقدم بيانه.

(تنبيه) إن ما ذكرناه هو الّذي ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في محاضرته الأصولية.

و عدل عنه دام ظله في حاشيته على العروة و حكم بنجاسة الماء في جميع الصور الثلاث.

و الوجه فيه ما ذكره في دراساته الفقهية في خيار العيب على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه. و حيث أنه مشتمل على تحقيق أنيق منطبق على موارد كثيرة، أحببنا أن نذكره بنص عباراته و إليك نصه:

ذكر المحقق الأنصاري- في مبحث خيار العيب عند البحث في اختلاف المتبايعين في المسقط- أنه لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناءً على فورية الخيار، ففي تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أول الزمان أو مدعي عدمه لأصالة الصحة وجهان. ثم ذكر أن هذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة الرجعية، و ادعت هي تأخره عنها.

أقول: هذه المسألة سيالة في كل مورد كان موضوع الحكم أو متعلقه مركباً من جزءين، و قد علمنا بتحقق أحدهما ثم بتحقق الجزء الآخر و ارتفاع الجزء الأول،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست