responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 195

بالمعارضة في بعض الصور على ما تقدم تفصيله في مجهولي التاريخ.

بقي الكلام في فرع ذكروه في المقام، و هو انه إذا كان الماء قليلا طاهراً فعلمنا بتتميمه كراً و بملاقاته مع النجاسة، و شككنا في تقدم الكرية على الملاقاة حتى يكون طاهراً، أو تقدم الملاقاة على الكرية فيكون نجساً، بناء على ان تتميم الماء النجس كراً لا يوجب طهارته كما هو الظاهر (فتارة) تكون الملاقاة و الكرية مجهولتي التاريخ و (أخرى) تكون الكرية معلومة التاريخ، و الملاقاة مجهولة التاريخ. (و ثالثة) تكون الملاقاة معلومة التاريخ و الكرية مجهولة. و الأقوال في المسألة ثلاثة:

(القول الأول)- هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث.

أما في صورة الجهل بتاريخ الكرية و الملاقاة، فلعدم جريان الاستصحاب في نفسه- كما عليه صاحب الكفاية (ره)- أو لسقوطه بالمعارضة، لكون الأثر مترتباً على الطرفين- كما عليه الشيخ (ره)- فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب على كل تقدير، فيرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام:

«كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر».

و أما في صورة العلم بتاريخ إحداهما، فلما ذكرنا من عدم الفرق بين معلوم التاريخ و مجهوله في جريان الاستصحاب، فيسقط الاستصحاب، للمعارضة و يرجع إلى قاعدة الطهارة.

(القول الثاني)- هو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور، و هو الّذي اختاره المحقق النائيني (ره) ببيان سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.

(القول الثالث)- هو الحكم بطهارة الماء في الصورتين، و هما صورة الجهل بتاريخ كل منهما، و صورة العلم بتاريخ الكرية، و أما في صورة العلم بتاريخ الملاقاة، فحكم بالنجاسة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست