responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 194

حدوث الإسلام يوم الأحد، فزمان الشك منفصل عن زمان اليقين.

هذا و قد تقدم الجواب عنه في مجهولي التاريخ من أن الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي مع الشك في البقاء، لا اليقين السابق. و المراد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين عدم تخلل يقين آخر بين المتيقن السابق و المشكوك اللاحق. و في المقام كذلك، فان يوم الأحد لنا يقيناً بعدم الموت يوم الجمعة، و لنا شك في بقائه إلى زمان حدوث الإسلام، فهذا المتيقن مشكوك البقاء بلا تخلل يقين آخر بينهما. فلا مانع من جريان الاستصحاب، فان حدوث الموت يوم السبت و إن كان متيقناً لنا، إلا أن وجوده حين وجود الإسلام مشكوك فيه، فالأصل عدم وجوده حين الإسلام، و مقتضاه عدم الإرث.

و أما ما ذكره العلامة النائيني (ره) فهو: أن مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقناً في عمود الزمان و جره إلى زمان اليقين بالارتفاع، و ليس لنا شك في معلوم التاريخ باعتبار عمود الزمان حتى نجرّه بالتعبد الاستصحابي، فان عدم الموت متيقن يوم الجمعة و حدوثه معلوم يوم السبت، و بقاؤه معلوم إلى يوم الأحد، فليس لنا شك متعلق بالموت حتى نجري الاستصحاب.

و فيه أن الموت و إن كان معلوم الحدوث يوم السبت، إلا أن الأثر لا يترتب عليه، فان الأثر لعدم حدوث الموت في زمان الإسلام، و حدوثه- حين الإسلام- مشكوك فيه، و لا منافاة بين كونه معلوماً باعتبار ذاته و مشكوكاً فيه باعتبار وجوده حين الإسلام، فانه لا تنافي بين كون شي‌ء معلوماً بعنوان و مشكوكاً فيه بعنوان آخر، كما ذكرنا مثاله سابقاً من انا نعلم بموت عالم و نشك في انطباقه على المقلد، فموت العالم بعنوان انه عالم معلوم، و بعنوان انه مقلد مشكوك فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، بلا فرق بين معلوم التاريخ و مجهوله. غاية الأمر سقوطه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست