responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 193

و أما إذا كان الأثر مترتباً على الوجود النعتيّ بمعنى الاتصاف بالسبق أو اللحوق، أو كان مترتباً على العدم النعتيّ بمعنى الاتصاف بالعدم، فقد استشكل صاحب الكفاية (ره) في جريان الاستصحاب فيهما، لما تقدم منه في مجهولي التأريخ: من أن الاتصاف بالوجود أو العدم ليست له حالة سابقة، حتى يجري الاستصحاب فيه. و قد تقدم جوابه من أن عدم الاتصاف له حالة سابقة، فنستصحب عدم الاتصاف، و نحكم بعدم ترتب أثر الاتصاف- على ما تقدم بيانه في مجهولي التاريخ.

و اما إن كان الأثر مترتباً على العدم المحمولي المعبر عنه بمفاد ليس التامة: بأن كان مترتباً على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر، كمسألة موت المورّث و إسلام الوارث، فان موضوع الإرث مركب من وجود الإسلام و عدم الحياة. ففصّل الشيخ و صاحب الكفاية و المحقق النائيني (ره) بين معلوم التاريخ و مجهوله، فاختاروا جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، و عدمه في معلومه. أما جريانه في مجهول التاريخ، فواضح، لأن عدمه متيقن، و نشك في انقلابه إلى الوجود في زمان وجود الآخر. و الأصل بقاؤه. و أما عدم جريانه في معلوم التاريخ، فقد ذكر صاحب الكفاية (ره) له وجهاً، و المحقق النائيني (ره) وجها آخر تبعاً للشيخ (ره) أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) فهو ما تقدم منه في مجهولي التاريخ من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فتكون الشبهة مصداقية، فانا إذا علمنا بعدم الموت و عدم الإسلام يوم الجمعة، و علمنا بالموت يوم السبت، و شككنا يوم الأحد في أن الإسلام وقع ليلة السبت حتى يرث أو يوم الأحد حتى لا يرث. و حيث ان الأثر لعدم الموت في زمان وجود الإسلام لا للعدم مطلقا في عمود الزمان و يكون زمان وجود الإسلام مردداً بين ليلة السبت و يوم الأحد، لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لأنه إن كان حدوث الإسلام ليلة السبت، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، و إن كان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست