responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 191

ان اليقين- بكون هذا الإناء متعلقاً لليقين بالطهارة سابقاً- لا يقدح في الاستصحاب مع وجود اليقين الفعلي بالنجاسة و الشك في بقائها، فضلا عن احتمال كون هذا الإناء متعلقاً لليقين السابق بالطهارة. نعم اليقين السابق بالطهارة كان مانعاً عن استصحاب النجاسة حين وجوده.

و بالجملة بعد كون الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث و الشك الفعلي في البقاء، لا يضره اليقين السابق علماً أو احتمالًا. نعم احتمال وجود اليقين الفعلي بالطهارة قادح في استصحاب النجاسة، و لكنه غير متصور، لكون اليقين من الأمور الوجدانية، فلا يتصور فيه الاحتمال- كما تقدم- هذا كله فيما إذا كان أحد الإناءين متعلقاً لليقين التفصيليّ بالطهارة، ثم اشتبه مع المتنجس.

و منه يظهر الكلام فيما إذا كان اليقين متعلقاً بعنوان شك في انطباقه، فان عدم قدح احتمال انطباق عنوان تعلق به اليقين في جريان استصحاب النجاسة أوضح من عدم قدح احتمال اليقين التفصيليّ بطهارة أحدهما بعد كون الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي لا اليقين السابق. و قد ذكرنا سابقاً نقضاً في المقام، و هو: أنه إذا رأينا جنازة عالم نحتمل انطباق هذا العنوان (أي العالم) على المقلد، فهل يكون هذا الاحتمال مانعاً عن استصحاب حياة المقلد؟ و لا أظن ان يلتزم به أحد.

و من متفرعات هذا الكلام مسألة دوران الأمر بين كون الدم من المسفوح أو من المتخلف، بناء على كون الدم مطلقاً نجساً و لو في الباطن، كما هو المعروف.

و لذا يعدون خروج الدم المتعارف من المطهرات، لكونه مطهراً للدم المتخلف، فإذا رأينا دماً في ثوبنا مثلا، و شككنا في كونه من المسفوح أو من المتخلف: فربما يقال بجريان استصحاب النجاسة، لأن الدم كله نجس و لنا يقين بطهارة الدم المتخلف، و نشك في انطباقه على هذا الدم، فيجري استصحاب النجاسة. و لا يقدح فيه احتمال انطباق‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست