responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 187

و هذا التوجيه- مع أنه ليس بمراد لصاحب الكفاية (ره) و إلا علل عدم جريان الاستصحاب بإحراز الانفصال، لا بعدم إحراز الاتصال- غير تام في نفسه، لما ذكرناه مراراً من أنه لا يعتبر في الاستصحاب كون اليقين سابقاً على الشك، بل يكفي حدوثهما في زمان واحد، بأن يكون اليقين متعلقاً بالحدوث و الشك متعلقاً بالبقاء، و المقام كذلك، فانه في يوم السبت بعد العلم بوجود الموت و الإسلام فعلا لنا يقين بعدم الإسلام و بعدم الموت يوم الخميس، و شك في حدوث الإسلام حين الموت، فعدم الإسلام حين الموت متعلق لليقين حدوثا، و متعلق للشك بقاءً، و معنى اتصال الشك باليقين عدم تخلل يقين آخر بينهما. و ليس في المقام يقين آخر فاصل بين اليقين الأول و الشك، حتى يكون من نقض اليقين باليقين، لأن اليقين الآخر متعلق بوجود الإسلام فعلا، و هو ليس بناقض لليقين الأول، لعدم كونه متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين الأول، لأن متعلق اليقين الأول حدوثا و متعلق الشك بقاءً هو عدم الإسلام حين الموت. و متعلق هذا اليقين هو وجود الإسلام فعلًا، فلا يرتبط أحدهما بالآخر.

فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر لأحدهما، و يسقط للمعارضة فيما إذا كان الأثر لكل واحد منهما، كما عليه الشيخ (ره) و جماعة من المحققين.

ثم انه ربما يمنع من جريان الاستصحاب في موردين بتوهم أنهما من الشبهة المصداقية من حيث اعتبار عدم تخلل يقين آخر بين اليقين السابق و الشك اللاحق، و نتعرض لهما بالمناسبة و إن لم يكن لهما دخل بمسألة مجهولي التأريخ:

(أحدهما)- ما ذكره بعض الأكابر، و هو ما إذا علمنا بعدالة زيد مثلا في زمان، و شككنا في بقائها الآن، و لكن نحتمل كوننا متيقنين بفسقه بعد اليقين بعدالته، فلا يجري استصحاب العدالة، لاحتمال تخلل اليقين بالفسق بين اليقين‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست