responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 181

و أما ان كان الأثر للوجود بمفاد كان الناقصة، كما إذا فرض ان الإرث مترتب على كون موت المورث متصفاً بالتقدم على موت الوارث، فاختار صاحب الكفاية (قده) عدم جريان الاستصحاب فيه، لعدم كون الوجود بمفاد كان الناقصة متعلقاً لليقين و الشك، فانه لم يكن لنا علم باتصاف أحدهما بالسبق على الآخر و لا بعدم اتصافه به حتى يكون مورداً للاستصحاب. و هذا الكلام مخالف لما ذكره في بحث العام و الخاصّ:

من انه إذا ورد عموم بان النساء تحيض إلى خمسين عاماً إلا القرشية، و شككنا في كون امرأة قرشية، فلا يصح التمسك بالعموم المذكور، لكون الشبهة مصداقية، إلا أنه لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب، فنقول: الأصل عدم اتصافها بالقرشية، لأنها لم تتصف بهذه الصفة حين لم تكن موجودة، و نشك في اتصافها بها الآن. و الأصل عدم اتصافها بها. هذا ملخص كلامه في مبحث العام و الخاصّ و هو الصحيح على ما شيدناه في ذلك المبحث، خلافا للمحقق النائيني (ره) فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام.

فنقول: الأصل عدم اتصاف هذا الحادث بالتقدم على الحادث الآخر، لأنه لم يتصف بالتقدم حين لم يكن موجوداً، فالآن كما كان، و لا يعتبر في استصحاب عدم الاتصاف بالسبق وجوده في زمان مع عدم الاتصاف به، بل يكفي عدم اتصافه به حين لم يكن موجوداً، فان اتصافه به يحتاج إلى وجوده. و اما عدم اتصافه به، فلا يحتاج إلى وجوده، بل يكفيه عدم وجوده، فان ثبوت شي‌ء لشي‌ء و ان كان فرع ثبوت المثبت له، إلا ان نفي شي‌ء عن شي‌ء لا يحتاج إلى وجود المنفي عنه. و هذا معنى قولهم: ان القضية السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع.

فتحصل مما ذكرناه جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا. و يجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول: من عدم المعارضة إلا مع العلم الإجمالي، فلا حاجة إلى الإعادة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست