responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 180

الأجزاء دخيلة في الحكم و لم يكن لعنوان المجموع دخل فيه، فليس لنا شك في موضوع الحكم، إذ المفروض أن أحد الجزءين محرز بالوجدان، و الآخر محرز بالأصل.

إذا تمهدت هذه المقدمة، فنقول: إذا شك في تقدم حادث و تأخره بالنسبة إلى حادث آخر، فالصور المتصورة فيه ثمان: فان الحادثين إما ان يكونا مجهولي التاريخ، أو يكون تاريخ أحدهما معلوماً، و على كلا التقديرين: إما أن يكون الأثر مترتباً على الوجود الخاصّ من السبق و اللحوق، أو على العدم. و على التقادير الأربعة:

إما أن يكون الأثر مترتباً على الوجود و العدم بمفاد كان و ليس التامتين، أو على الوجود و العدم بمفاد كان و ليس الناقصتين. و يقع الكلام أولا في مجهولي التاريخ فنقول:

إذا كان الأثر للوجود بمفاد كان التامة، كما إذا فرض ان الإرث مترتب على تقدم موت المورّث على موت الوارث، فلا مانع من التمسك بأصالة عدم السبق، فيحكم بعدم الإرث. و هذا واضح فيما كان الأثر لسبق أحد الحادثين على الآخر و لم يكن لسبق الحادث الآخر على هذا الحادث أثر. و اما إذا كان الأثر لسبق كل منهما على الآخر. فيتمسك أيضا بأصالة عدم السبق في كل منهما و لا معارضة بين الأصلين، لاحتمال التقارن. نعم لو كان الأثر لسبق كل منهما على الآخر و كان لنا علم إجمالي بسبق أحدهما على الآخر، لا تجري أصالة عدم السبق في أحدهما، للمعارضة بأصالة عدم السبق في الآخر، فجريان الأصل فيهما موجب للمخالفة القطعية، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح، و أما لو كان الأثر لسبق أحدهما على الآخر و كان لتأخيره عن الآخر أيضا أثر، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم السبق و التأخر، و لا معارضة بينهما، لاحتمال التقارن. نعم في مورد العلم الإجمالي بسبق أحدهما على الآخر لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم السبق، للمعارضة بأصالة عدم التأخر.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست