responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 175

عليه بين أن يكون ثبوت التكليف و وجوده أو نفيه و عدمه، فجريان الاستصحاب ليس منوطاً بكون المستصحب أو اثره وجوديا، بل منوط بكون المستصحب أو أثره قابلا للتعبد و ان يكون ثبوته و نفيه بيد الشارع. و من المعلوم أن نفي التكليف قابل للتعبد كثبوته، إذ نفي التكليف و ثبوته بيد الشارع، لاستواء القدرة بالنسبة إلى طرفي الوجود و العدم. ثم فرّع على ذلك الإشكال على شيخنا الأنصاري (ره) فيما ذكره في أواخر البراءة من منع الاستدلال على البراءة باستصحابها و باستصحاب عدم المنع.

أقول: أما ما ذكره- من عدم الفرق بين كون الأثر وجودياً أو عدمياً- فصحيح، و قد ذكرنا أن ما هو المعروف- من اعتبار كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعي- مما لا أساس له، بل المعتبر في الاستصحاب كون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي، بلا فرق بين كونه وجوديا أو عدمياً، فان نفي التكليف بيد الشارع و قابل للتعبد به كثبوته. و أما ما ذكره من الإشكال على الشيخ (ره) فغير وارد، لأن منع الشيخ (ره) عن الاستدلال بالاستصحاب للبراءة ليس مبنياً على عدم جريان الاستصحاب في العدمي، كيف؟ و قد ذكر في أوائل الاستصحاب في جملة الأقوال القول بالتفصيل بين الوجوديّ و العدمي، و رده بعدم الفرق بينهما من حيث شمول أدلة الاستصحاب لهما. بل منعه (ره) عن استصحاب البراءة مبني على ما ذكره هناك من أنه بعد جريان الاستصحاب إما أن يحتمل العقاب، و إما أن لا يحتمل، لكون الاستصحاب موجباً للقطع بعدم استحقاقه. و على الأول فلا بد في الحكم بالبراءة من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلتكن هي المرجع من أول الأمر بلا حاجة إلى جريان الاستصحاب، فان الرجوع إليه حينئذ لغو محض. و الثاني غير صحيح، لأن عدم استحقاق العقاب ليس من الأحكام المجعولة الشرعية حتى يصح ترتبه على الاستصحاب، بل هو من الأحكام العقلية، فلا يترتب على الاستصحاب المزبور.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست