responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 164

لاحتمال طهارته بالجفاف، فيحكم ببقاء نجاسته للاستصحاب، و يترتب عليه الحكم بنجاسة الملاقي.

و ظهر بما ذكرناه أن ما ذكره المحقق النائيني (ره)- من عدم الفرق بين القول بعدم نجاسة الحيوان و القول بطهارته بزوال العين في جريان الاستصحاب و عدمه- ليس على ما ينبغي، بل التحقيق ما ذكرناه من عدم جريانه على القول الأول، و جريانه على القول الثاني إذا كان الملاقي رطباً. و أما إذا كان يابساً فجريانه مبني على القول بكون الموضوع مركباً على ما تقدم تفصيله في غير الحيوان.

(الفرع الثاني)- ما إذا شك في يوم أنه آخر شهر رمضان، أو أنه أول شهر شوال، فلا ريب في أنه يجب صومه بمقتضى استصحاب عدم خروج شهر رمضان، أو عدم دخول شهر شوال. و هل يمكن إثبات كون اليوم الّذي بعده أول شهر شوال، ليترتب عليه أثره كحرمة الصوم مثلا بهذا الاستصحاب أم لا؟ فيه تفصيل:

فانا إذا بنينا على أن عنوان الأولية مركب من جزءين: (أحدهما) وجودي، و هو كون هذا اليوم من شوال، و (ثانيهما) عدمي، و هو عدم مضي يوم آخر منه قبله، ثبت بالاستصحاب المذكور كون اليوم المشكوك فيه أول شوال، لأن الجزء الأول محرز بالوجدان، و الجزء الثاني يحرز بالأصل، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يتم المطلوب.

و أما إذا بنينا على أن عنوان الأولية أمر بسيط منتزع من وجود يوم من الشهر غير مسبوق بيوم آخر منه، كعنوان الحدوث المنتزع من الوجود المسبوق بالعدم، و غير مركب من الوجود و العدم السابق، لم يمكن إثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحاب المذكور، إلا على القول بالأصل المثبت، فان الأولية بهذا المعنى لازم عقلي للمستصحب، و غير مسبوق باليقين، و حيث أن التحقيق بساطة معنى الأولية بشهادة العرف، لا يمكن‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست