responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 163

و جفاف الرطوبة بلا احتياج إلى الغسل، للسيرة القطعية بعدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها بملاقاة دم النفاس حين الولادة. و لجملة من الروايات [1] الدالة على طهارة الطير بعد زوال عين النجاسة عن منقاره فان كان الملاقي له في مفروض المثال يابساً كالثوب و البدن، فالكلام فيه هو الكلام في غيره من أن جريان الاستصحاب و عدمه منوط بالقول بكون الموضوع مركباً أم بسيطاً، فلا حاجة إلى الإعادة. و إن كان الملاقي له رطباً، كما إذا وقع الذباب المذكور في ظرف الماء أو على الثوب الرطب مثلا، فلا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب حتى على القول بكون موضوع التنجس هو السراية، لأن الملاقاة مع رطوبة الملاقي محرزة بالوجدان، و السراية أيضا كذلك على الفرض، و تحرز نجاسة الملاقى بالأصل، فان المفروض أن الحيوان كان نجساً و شك في بقاء نجاسته،

______________________________
[1] نقل في الوسائل ص 88 عن الكليني (ره) عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سئل عن ما تشرب منه الحمامة؟ فقال عليه السلام: «كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب، و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال عليه السلام: كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دماً، فلا توضأ منه و لا تشرب».

و نقله عن الشيخ (ره) بإسناده عن محمد بن يعقوب و زاد و سأل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال عليه السلام: (إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و ان لم يعلم أن في منقارها قذراً، توضأ منه و اشرب).

و عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بالإسناد، و ذكر الزيادة و زاد:

(و كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه. و سأل عما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟

فقال عليه السلام: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دماً، فلا تتوضأ منه و لا تشرب».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست