responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 157

بترتيب آثاره الشرعية يقتضي التعبد باللازم بترتيب آثاره الشرعية أيضا، فتكون اللوازم كالملزومات مورداً للتعبد الشرعي، و لا معنى للتعارض على هذا المبنى أيضا، فانه بعد البناء على تحقق اللازم تعبداً لا يبقى شك فيه حتى يجري الاستصحاب في عدمه. فما ذكره الشيخ (ره) من الحكومة و إن كان صحيحاً على هذا المبنى أيضا، إلا أن إثبات هذا المعنى على القول بحجية الأصل المثبت دونه خرط القتاد.

(الثالث)- أن نقول به من جهة أن التعبد بالملزوم- المدلول عليه بأدلة الاستصحاب- عبارة عن ترتب جميع آثاره الشرعية حتى الآثار مع الواسطة، فان هذه الآثار أيضا آثار للملزوم، لأن أثر الأثر أثر. و على هذا المبنى يقع التعارض بين الاستصحابين، لأن اللازم على هذا المبنى ليس بنفسه مورداً للتعبد بالاستصحاب الجاري في الملزوم، و حيث كان مسبوقاً بالعدم، فيجري استصحاب العدم فيه، و مقتضاه عدم ترتب آثاره الشرعية، فيقع التعارض بينه و بين الاستصحاب الجاري في الملزوم في خصوص هذه الآثار.

و بعبارة أخرى على هذا المبنى لنا يقينان: يقين بوجود الملزوم سابقاً، و يقين بعدم اللازم سابقاً، فبمقتضى اليقين بوجود الملزوم يجري الاستصحاب فيه، و مقتضاه ترتيب جميع آثاره الشرعية حتى آثاره التي تكون مع الواسطة، و بمقتضى اليقين بعدم اللازم يجري استصحاب العدم فيه، و مقتضاه عدم ترتيب آثاره الشرعية التي كانت آثاراً للملزوم مع الواسطة، فيقع التعارض بين الاستصحابين في خصوص هذه الآثار.

فتحصل مما ذكرناه أنه لا يمكن القول باعتبار الأصل المثبت من جهة عدم المقتضي، لعدم دلالة أدلة الاستصحاب على لزوم ترتيب الآثار مع الواسطة العقلية أو العادية، و من جهة وجود المانع و الابتلاء بالمعارض على تقدير تسليم وجود المقتضي له.

(الأمر الثاني)

- أنه استثنى الشيخ (ره) من عدم حجية الأصل المثبت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست