responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 150

و فيه أن نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة- و إن كان مانعاً عن جريان استصحاب عدم النسخ- إلا أن الالتزام به بلا موجب، فانه لا داعي إلى جعل إباحة شرب الماء مثلا في الشريعة اللاحقة مماثلةً للإباحة التي كانت في الشريعة السابقة.

و النبوة ليست ملازمة للجعل، فان النبي هو المبلّغ للأحكام الإلهية.

و أما ما ذكره من أن بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلا أن نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء، و ليس التمسك به من التمسك بالأصل المثبت، فان الأصل المثبت إنما هو فيما إذا وقع التعبد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب. و في المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لو ورد دليل خاص على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلا فيما علم النسخ فيه، يجب التعبد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، و يكون هذا الدليل الخاصّ دليلا على الإمضاء. فكذا في المقام، فان أدلة الاستصحاب تدل على وجوب البناء على البقاء في كل متيقن شك في بقائه، سواء كان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدسة. أو من الموضوعات الخارجية، فلا إشكال في استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة. و العمدة في منعه هو ما ذكرناه.

و أما ما قيل- في وجه المنع من أن العلم الإجمالي بنسخ كثير من الأحكام مانع عن التمسك باستصحاب عدم النسخ- فهو مدفوع بأن محل الكلام إنما هو بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بعدة من موارد النسخ. و الإشكال من ناحية العلم الإجمالي غير مختص بالمقام، فقد استشكل به في موارد: (منها)- العمل بالعامّ مع العلم الإجمالي بالتخصيص و (منها)- العمل بأصالة البراءة مع العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة. و (منها)- المقام.

و الجواب في الجميع هو ما ذكرناه من أن محل الكلام بعد الانحلال.

(التنبيه الثامن)- في البحث عن الأصل المثبت‌

، و أنه هل تترتب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست