ما لا يؤكل لحمه و الآن كما كانت؟ و هذا المثال مبني على أن يكون مركز الاشتراط هو نفس الصلاة كما هو ظاهر أدلة الاشتراط. و أما بناء على كون مركزه هو اللباس أو الشخص المصلي، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب التعليقي. (بيان ذلك):
أنا إذا شككنا في كون اللباس من أجزاء غير المأكول، فبناء على كون محل الاشتراط هو اللباس، لا يجري الاستصحاب أصلا، لعدم الحالة السابقة له، فانه مشكوك فيه حين وجد. نعم إذا كان اللباس من غير أجزاء ما لا يؤكل يقيناً فطرأ عليه طارئ يحتمل كونه من أجزاء ما لا يؤكل، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب فيه، بتقريب أن اللباس لم يكن فيه من أجزاء ما لا يؤكل قبل طرو المشكوك فيه، و الآن كما كان بمقتضى الاستصحاب. و بناء على كون محل الاشتراط هو المكلف، يجري الاستصحاب فيه، لكونه غير لابس لما يكون من أجزاء غير المأكول يقيناً، فبعد لبس المشكوك فيه نشك في أنه لبس لباساً من غير المأكول أم لا، فنستصحب عدمه.
و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الشك في أصل اللباس أو فيما طرأ عليه طارئ، فالتمسك بالاستصحاب التعليقي إنما يتصور فيما إذا كان الاشتراط راجعاً إلى نفس الصلاة.
نعم إذا لبس اللباس المشكوك فيه في أثناء الصلاة، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب التنجيزي، فان الصلاة لم تكن مع أجزاء غير المأكول قبل لبس هذا اللباس يقيناً، و نشك في بقائها على ما كانت بعد اللبس، فالأصل بقاؤها عليه. و كيف كان، فقد أنكر المحقق النائيني (ره) جريان الاستصحاب التعليقي في المقام، لأنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة ببقاء الجزء المقوم للموضوع مع التغير في الحالات و الأوصاف غير المقومة عرفا، و المقام ليس كذلك، لأن الموضوع في مفروض المثال إنما هو الصلاة، و ليس لنا يقين بتحققها مع عدم أجزاء غير المأكول و شك في بقائها على هذه الصفة حتى تكون مورداً للاستصحاب، لعدم تحقق الصلاة