على شيء آخر من الموت، كما في الوصية و التدبير، أو حصول السبق أو إصابة الهدف في الخارج كما في عقد السبق و الرماية، فإذا شك في لزوم هذه العقود و جوازها، لا يجري الاستصحاب لإثبات اللزوم، لعدم ترتب أثر فعلي على هذه العقود حتى نقول:
الأصل بقاء هذا الأثر، فيكون الاستصحاب تعليقياً و لا مجال لجريانه. هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) في المقام، فالمتحصل من كلامه (ره) هو التفصيل في جريان الاستصحاب التعليقي بين مسألة الزبيب و موارد العقود التعليقية، بالقول بجريانه في الأولى بنحو استصحاب السببية على ما تقدم، دون الثانية.
و التحقيق يقتضي الالتزام بعكس ما ذكره الشيخ (ره)، فان ما ذكرناه- من المانع عن جريان الاستصحاب التعليقي في مسألة الزبيب- لا يجري في موارد العقود التعليقية، لأن ملخص ما ذكرناه من المانع في مسألة الزبيب، هو أن موضوع الحرمة مركب. و المفروض أنه لم يتحقق بتمام اجزائه، فلم يتحقق حكمه لنستصحبه و نحكم ببقائه. و هذا بخلاف موارد العقود التعليقية، فان الالتزام بمفاد العقد من المتعاقدين قد وقع في الخارج، و أمضاه الشارع، فقد تحقق هو في عالم الاعتبار:
فإذا شك في بقائه و ارتفاعه بفسخ أحد المتعاقدين، فالأصل يقتضي بقاءه و عدم ارتفاعه بالفسخ. و بالجملة الفسخ في العقود نظير النسخ في التكاليف. و قد ذكرنا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي في النسخ، فكذا لا مانع من جريانه في الفسخ.
نعم إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في النسخ، كان موارد الشك في بقاء الحكم بعد الفسخ أيضا مثلها.
(الثاني)
- لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه، فهل يعارضه الاستصحاب التنجيزي فيسقطان بالمعارضة أم لا؟ ربما يقال بالمعارضة، فلا ثمرة للقول بجريان الاستصحاب التعليقي. (بيان المعارضة): أن مقتضى الاستصحاب التعليقي