responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 135

يكون فعلياً من جميع الجهات، و (أخرى) يكون فعلياً من بعض الجهات دون بعض.

و يعبر عن الثاني بالحكم التعليقي مرة و بالحكم التقديري أخرى، كما يعبر عن الأول بالحكم التنجيزي. و الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي إنما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التنجيزية، لأنه مع الالتزام بعدم جريان الاستصحاب فيها- كما هو المختار- كان البحث عن جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية ساقطاً. و قبل التكلم في جريان الاستصحاب التعليقي و عدمه لا بد من بيان مقدمة، و هي أن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام:

فتارة يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى حقيقة المعنون بلا دخل للعنوان في ثبوت الحكم، بحيث يفهم العرف من نفس الدليل الدال على الحكم أن الحكم ثابت لهذا الموضوع، مع تبدل العنوان المأخوذ بعنوان آخر، كعنوان الحنطة و الشعير مثلا، فانه إذا دل دليل على أن الحنطة حلال، يستفاد منه عرفا أن الحلية ثابتة لحقيقة الحنطة- و لو مع تبدل هذا العنوان- كما إذا صار دقيقاً ثم عجيناً ثم خبزاً، فيستفاد من حليتها الحلية في جميع هذه التبدلات، ففي مثل ذلك لا نشك في بقاء الحكم في حال من الحالات، حتى نحتاج إلى الاستصحاب، و (أخرى) يكون الأمر بعكس ذلك- أي يفهم العرف من نفس الدليل أن الحكم دائر مدار العنوان فيرتفع بارتفاعه- كما في موارد الاستحالة كاستحالة الكلب ملحاً و نحوها من موارد الاستحالات. و قد يستفاد ذلك في غير موارد الاستحالة، كما في حرمة الخمر، فانها تابعة لصدق عنوانه، فإذا تبدل عنوانه لم يحتمل بقاء حكمه، ففي أمثال ذلك نقطع بارتفاع الحكم بمجرد تبدل العنوان، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. و (ثالثة) لا يستفاد أحد الأمرين من نفس الدليل، فنشك في بقاء الحكم بعد تبدل العنوان، لاحتمال مدخلية العنوان في ترتب الحكم، و هذا كالتغير المأخوذ في نجاسة الماء،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست