responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 132

في المأمور به فلا محالة يكون قيداً له، فلا معنى للفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً، فان أخذه ظرفاً ليس إلا عبارة أخرى عن كونه قيداً، فإذا شككنا في بقاء هذا الزمان و ارتفاعه من جهة الشبهة المفهومية أو لتعارض الأدلة، لا يمكن جريان الاستصحاب لا الاستصحاب الحكمي و لا الموضوعي. أما الاستصحاب الحكمي فلكونه مشروطاً بإحراز بقاء الموضوع و هو مشكوك فيه على الفرض، فان الوجوب تعلق بالإمساك الواقع في النهار، فمع الشك في بقاء النهار كيف يمكن استصحاب الوجوب، فان موضوع القضية المتيقنة هو الإمساك في النهار، و موضوع القضية المشكوكة هو الإمساك في جزء من الزمان يشك في كونه من النهار، فيكون التمسك بقوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» لإثبات وجوب الإمساك فيه تمسكا بالعامّ في الشبهة المصداقية.

و أما الاستصحاب الموضوعي بمعنى الحكم ببقاء النهار، فلأنه ليس لنا يقين و شك تعلقا بشي‌ء واحد، حتى نجري الاستصحاب فيه، بل لنا يقينان: يقين باستتار القرص و يقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، فأي موضوع يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتى يكون مجرى للاستصحاب، فإذاً لا شك لنا إلا في مفهوم اللفظ. و من الظاهر أنه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه. و نظير المقام ما إذا شككنا في معنى العدالة و أنها عبارة عن ترك الكبائر فقط أو هو مع ترك الصغائر، فإذا كان زيد عادلا يقيناً فارتكب صغيرة، نشك في بقاء عدالته للشبهة المفهومية، فلا معنى لجريان الاستصحاب الموضوعي، لعدم الشك في شي‌ء من الموضوع حتى يجري فيه الاستصحاب، فان ارتكابه الصغيرة معلوم، و ارتكابه الكبيرة معلوم الانتفاء، فليس هنا شي‌ء يشك في بقائه ليجري فيه الاستصحاب. و قد صرح الشيخ (ره) في بعض تحقيقاته بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهة المفهومية.

و ربما يتوهم في المقام جريان الاستصحاب في الغاية بوصف كونها غاية، فان الغاية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست