responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 131

في نفس الزمان على ما تقدم. و (أما القسم الثاني) و هو ما كان الشك فيه في بقاء الحكم لشبهة حكمية، فقد يكون الشك فيه لشبهة مفهومية، كما إذا شككنا في أن الغروب الّذي جعل غاية لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية؟ و قد يكون الشك فيه لتعارض الأدلة، كما في آخر وقت العشاءين لتردده بين انتصاف الليل كما هو المشهور أو طلوع الفجر كما ذهب إليه بعض، مع الالتزام بحرمة التأخير عمداً عن نصف الليل.

و كيف كان، فذهب الشيخ- و تبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الكفاية (ره)- إلى أن الزمان إذا أخذ قيداً للفعل فلا يجري الاستصحاب فيه، و إذا أخذ ظرفاً فلا مانع من جريانه، و لكن المحقق النائيني (ره) أنكر جريان الاستصحاب في كلا التقديرين، لما اختاره سابقاً من عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي مع تفسيره بالشك في استعداد الشي‌ء للبقاء في نفسه بلا حدوث شي‌ء موجب لانعدامه. و الشك في بقاء الليل و النهار من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى المذكور، فان الزمان المحدود كالليل و النهار مما يرتفع بنفسه بلا احتياج إلى وجود رافع.

و هذا الكلام صحيح لو تم المبنى المذكور، لكنه غير تام، لما تقدم من أن أخبار الاستصحاب لا تختص بالشك في الرافع، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة.

نعم هنا جهة أخرى تقتضي عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام: و هي أن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول كما مر غير مرة، فالأمر بشي‌ء إما أن يكون مطلقاً و إما أن يكون مقيداً بزمان خاص و لا تتصور الواسطة بينهما، و معنى كونه مقيداً بذلك الزمان الخاصّ عدم وجوبه بعده، فأخذ الزمان ظرفا للمأمور به- بحيث لا ينتفي المأمور به بانتفائه قبالًا لأخذه قيداً للمأمور به- مما لا يرجع إلى معنى معقول، فان الزمان بنفسه ظرف لا يحتاج إلى الجعل التشريعي، فإذا أُخذ زمان خاص‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست