responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 13

(الثالث) دعوى الإجماع‌

على حجية الاستصحاب. و فيه أن حجية الاستصحاب عند القائلين بها مستندة إلى مبانٍ مختلفة مذكورة في كلامهم، فليس هناك إجماع تعبدي كاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، فلا بدّ من ملاحظة المدرك، مضافاً إلى أنه لا اتفاق في المسألة فانها محل للخلاف. و مما ذكرنا ظهر عدم حجية الإجماع المنقول في المقام و ان قلنا بحجيته في غير هذا المقام.

(الرابع) و هو العمدة هي الأخبار:

(فمنها) صحيحة زرارة

، قال قلت له:

«الرّجل ينام و هو على وضوء، أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ قال عليه السلام:

يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن و إذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شي‌ءٌ، و هو لا يعلم قال عليه السلام: لا، حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين، و إلّا فانه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين بالشك أبداً، و لكنه ينقضه بيقين آخر.».

و يقع الكلام في سند الرواية أولًا، و في دلالتها ثانياً. (أما الأول) فربما يستشكل فيه من جهة كونها مضمرة، فيحتمل كون المسئول غير المعصوم، و هو مدفوع (أولا) بما ذكره جملةٌ من الاعلام من عدم كونها مضمرة، و أن المسئول هو الباقر عليه السلام، فالرواية:

قلت للباقر عليه السلام، كما ذكره السيد الطباطبائي (ره) في الفوائد، و الفاضل النراقي (ره) على ما ذكره الشيخ (ره) في تنبيهات الاستصحاب، و غيرهما من الأفاضل. و من البعيد أن مثل السيد (ره) نقلها مسندة و لم يعثر على أصل من الأصول، بل من المحتمل أنّه عثر على أصل نفس زرارة، كما أنه قد يوجد بعض الأصول في زماننا هذا أيضا. و (ثانياً) بأن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فانه أجل شأناً من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسئول، فان هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها، فإضماره يدل على كون المسئول هو المعصوم يقيناً، غاية الأمر أنه لا يعلم كونه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست