responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 117

أعني به الموت حتف الأنف، فعدم التذكية لازم أعم لموجب النجاسة، فهو قد يتحقق في فرض الحياة، و قد يتحقق في فرض الموت بحتف الأنف. و من المعلوم أن ما علم ثبوته في الزمان السابق هو الأول، و المفروض أنه غير باقٍ في الزمان الثاني. نعم يحتمل عدم تذكية الحيوان الّذي هو لازم لموته حتف أنفه. و من الظاهر أنه غير متيقن الثبوت، فلا يجري الاستصحاب فيه. و المتمسك بهذا الاستصحاب ليس إلا كمن تمسك باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار لإثبات وجود عمرو فيها، مع القطع بخروج زيد عنها. و فساده غني عن البيان، انتهى.

و أجاب عنه الشيخ (ره) بأن نظر المشهور إلى أن الحرمة و النجاسة قد رتبتا في الشرع على مجرد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم.).

الظاهر في أن المحرم هو لحم الحيوان الّذي لم تقع عليه التذكية، و كذا قوله تعالى:

(و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللَّه عليه.). و في ذيل موثقة ابن بكير:

«إذا كان ذكياً ذكّاه الذابح» و غيرها من الآيات و الروايات الدالة على ترتب الحرمة و النجاسة على عدم التذكية. و لا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتباً على موضوع الميتة بمقتضى أدلة نجاسة الميتة، لأن الميتة عبارة عن كل ما لم يذكَّ، فان التذكية أمر شرعي توقيفي، فما عدا المذكى ميتة. هذا ملخص جواب الشيخ (ره).

و فيه أن كلام الفاضل التوني ناظر إلى خصوص النجاسة، و المترتب على عدم تذكية الحيوان في الآيات و الروايات هو حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه، و لا ملازمة بينهما و بين النجاسة، فان جملة من أجزاء الحيوان المذكى يحرم أكلها مع أنها طاهرة، و لا تجوز الصلاة في شعر غير المأكول من الحيوان مع طهارته في الأكثر.

و ما النجاسة فهي ثابتة لعنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة على ما صرح به في مصباح المنير زهاق النّفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح بحتف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست