responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 102

ثم إنه لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلي بين أن يكون الكلي من الكليات المتأصلة أو من الكليات الاعتبارية و منها الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعيّة على ما ذكرناه من أنها من الأمور الاعتبارية، فلا مانع من استصحاب الكلي الجامع بين الوجوب و الندب مثلًا، أو من الكليات الانتزاعية كالعالم مثلا بناء على ما ذكرنا في بحث المشتق، من أن مفاهيم المشتقات من الأمور الانتزاعية، فان الموجود في الخارج هو ذات زيد مثلا و علمه، و أما عنوان العالم فهو منتزع من اتصاف الذات بالمبدإ و انتسابه إليه، و لا وجود له غير الوجودين. ثم إن الأثر الشرعي قد يكون للكلي بلا دخل للخصوصية فيه كحرمة مس كتابة القرآن، و عدم جواز الدخول في الصلاة بالنسبة إلى الحدث الأكبر أو الأصغر، و قد يكون الأثر للخصوصية لا للجامع، كحرمة المكث في المسجد و العبور عن المسجدين، فانهما من آثار خصوص الجنابة لا مطلق الحدث، ففيما كان الأثر للجامع لا معنى لاستصحاب الخصوصية، و فيما كان الأثر للخصوصية لا يصح استصحاب الكلي، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر، فإذا كان الشخص جنباً ثم شك في ارتفاعها و هو يريد الدخول في الصلاة أو مس كتابة القرآن، لا يصح له استصحاب الجنابة، لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها، بل يجري استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر.

و إن أراد الدخول في المسجد، فلا معنى لاستصحاب الحدث لعدم ترتب حرمته على الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر، بل لا بد من استصحاب خصوص الجنابة، فبالنسبة إلى الأثر الأول يجري الاستصحاب في الكلي، و بالنسبة إلى الأثر الثاني يجري الاستصحاب في الجزئي، فتحصل مما ذكرنا أنا لسنا مخيرين في إجراء الاستصحاب في الكلي و الجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست