responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 97

و السببية بهذا المعنى قد اختارها شيخنا الأنصاري (ره)، و تبعه المحقق النائيني (ره). و عليه يندفع الإشكال المذكور أيضاً، إذ عليه يتدارك ما فات من مصلحة الواقع على ما عرفت، فلا يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، إلا ان السببية بهذا المعنى أيضاً مما لا يمكن الالتزام به، لكونه مستلزماً لتبدل الحكم الواقعي بنوع من التصويب، إذ لو فرض كون سلوك الأمارة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة، لا يعقل تعلق الإيجاب بالواقع تعييناً، لكونه ترجيحاً بلا مرجح، بل لا بد من تعلق الإيجاب بالواقع و سلوك الأمارة تخييراً، مثلا لو فرض أن مصلحة صلاة الظهر تقوم بأمرين (أحدهما)- نفس صلاة الظهر، و (الآخر) سلوك الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة لمن لم ينكشف له الخلاف، فامتنع من الشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر، لقبح الترجيح بلا مرجح.

و بعبارة أخرى بعد كون الوجوب تابعاً للمصلحة على ما هو مذهب المشهور من العدلية، و كون كل من الأمرين مشتملا عليها، تعين على الشارع الحكم بوجوبهما تخييراً، فيكون الواجب الواقعي- في حق من قامت عنده الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة- أحد امرين على سبيل التخيير: إما صلاة الظهر أو سلوك الأمارة المزبورة، فلا يكون الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم و الجاهل بنحو واحد، بل في حق العالم تعييني، و في حق الجاهل تخييري.

و هذا نوع من التصويب، و يدل على بطلانه الإجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل و قد تعرضنا لتفصيل ذلك كله في بحث الاجزاء، فراجع. و مجمل الكلام في المقام أن الإشكال المنسوب إلى ابن قبة مندفع من أصله على القول بحجية الأمارات من باب السببية بأي معنى من المعاني و أما على القول بالطريقية و أنه ليس في حجية الأمارات إلا مصلحة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست