responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 95

من العلم هو القطع- و لو كان مخالفاً للواقع- فلا إشكال في التعبد بالأمارة في هذا الفرض أيضاً، بل التحقيق ان هذا الفرض داخل في صورة الانسداد موضوعاً، إذ المراد بالانسداد هو انسداد باب الوصول إلى الواقع، لا انسداد باب القطع و لو كان جهلا مركباً، إذ الجهل المركب كالجهل البسيط لا يؤثر في حسن التعبد بالأمارة شيئاً. و اما إن كان المراد من العلم هو العلم المطابق للواقع بأن يكون المراد من الانفتاح هو انفتاح باب الوصول إلى الواقع، فلا إشكال في التعبد بالأمارة أيضاً على القول بالسببية. و توضيح ذلك ان السببية تتصور على أقسام ثلاثة:

(الأول)- ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أنه ليس في الواقع حكم، مع قطع النّظر عن قيام الأمارة، بل يكون قيامها سبباً لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبق الأمارة، و على القول بالسببية بهذا المعنى يرتفع الإشكال من أصله، إذ عليه لا يكون في الواقع حكم حتى يكون التعبد بالأمارة موجباً لفواته على المكلف، و لكن السببية بهذا المعنى غير معقول في نفسه على ما ذكرناه في بحث الاجزاء، لاستلزامه الدور، فان قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته واقعاً، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها؟ هذا مضافاً إلى كونه مخالفاً للإجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل.

(الثاني)- السببية المنسوبة إلى المعتزلة، و هي ان الحكم الواقعي و ان كان متحققاً مع قطع النّظر عن قيام الأمارة، إلا ان قيامها- من قبيل طرو العناوين الثانوية، كالحرج و الضرر- موجبة لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع، و إذا انكشف الخلاف كان ذلك من قبيل تبدل الموضوع و على هذا القول لا مجال للإشكال المذكور أيضاً، إذ مع قيام الأمارة على خلاف الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي الأهم هو مؤداها، فلا يلزم تفويت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست