responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 93

المصلحة النوعية و لا تعتبر وجود المصلحة الشخصية دائماً، إذ قد تكون المصلحة الملزمة في بعض الافراد، و لكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميز واجد المصلحة عن غيره، تحفظاً على تلك المصلحة الموجودة في البعض. و قد وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدس و يقع في العرف كثيراً. اما في الشرع فكتشريع العدة، فان المصلحة فيه- و هي حفظ الأنساب و عدم اختلاط المياه- و ان لم تكن مطردة في جميع موارد وجوبها، إلّا ان الشارع قد شرعها بنحو العموم، تحفظاً على تلك المصلحة الموجودة في بعض الموارد، فاكتفي في تشريع العدة بوجود المصلحة النوعية و ليس دائراً مدار المصلحة الشخصية. و اما في العرف فكثيراً ما يتفق ذلك، كما إذا علم المولى بأن أحداً يريد قتله في يوم معين، فيأمر عبده بأن لا يأذن لأحد في الدخول عليه في ذلك اليوم، تحفظاً على عدم دخول من يريد قتله، فان المصلحة و ان كانت تقتضي المنع عن دخول البعض دون جميع الناس، إلّا انه لعدم معرفة العبد بذلك الشخص يأمره المولى بعدم الاذن في الدخول لأحد من الناس، تحفظاً على تلك المصلحة الملزمة.

فتحصل انه لا محذور في امر المولى بالعمل بالأمارة الدالة على الوجوب أو الحرمة، تحفظاً على فعل الواجب و ترك الحرام، و ان كان مؤدى الأمارة مباحاً أحياناً.

و (اما الصورة الثانية) و هي ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو حرام واقعاً، أو واجب كذلك، فمع انسداد باب العلم لا إشكال في جعل المولى حجية الأمارة أصلا، إذ على تقدير عدم كون الأمارة حجة من قبل المولى كان المكلف مرخصاً في الفعل و الترك، لاستقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان، و كان له أيضاً ان يحتاط بترك ما هو محتمل الحرمة، و الإتيان بما هو محتمل الوجوب، فكذا الأمر بعد حجية الأمارة، فان مفادها الترخيص على الفرض‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست