responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 91

مراد الشيخ (ره) هو البناء على الإمكان مطلقاً، و لكن الظاهر أن مراده هو البناء على الإمكان عند قيام دليل معتبر على الوقوع، كما إذا دل ظاهر كلام المولى على حجية الظن، و لا أقل من احتمال ذلك في كلام الشيخ (ره). و حينئذ تترتب الثمرة على البحث عن الإمكان و الاستحالة، إذ على تقدير ثبوت الإمكان لا بد من الأخذ بظاهر كلام المولى و العمل بالظن. و على تقدير ثبوت الاستحالة لا مناص من رفع اليد عن الظهور، للقرينة القطعية العقلية، و لا ينبغي الشك في ان بناء العقلاء في مثل ذلك على الإمكان و العمل بالظاهر ما لم تثبت الاستحالة فلو امر المولى عبده بشي‌ء و شك العبد في إمكان وجوبه و استحالته، لاحتمال ان يكون ذا مفسدة، و استحال ان يأمر المولى العالم الحكيم بما فيه المفسدة، فاحتمل ان لا يكون ظاهر الكلام مراده، و يكون امره للامتحان أو غيره مما ليس فيه طلب جدي، فهل يشك أحد في بناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المولى و عدم الاعتناء باحتمال الاستحالة، و هل يشك أحد في إمضاء الشارع لهذا البناء من العقلاء. فاندفع جميع ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من الوجوه الثلاثة.

و اما ما ذكره المحق النائيني (ره) ففيه ان الإمكان و الاستحالة من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، و ليس للإمكان قسمان تكويني و تشريعي، بل الإمكان دائماً تكويني، غاية الأمر ان متعلقه قد يكون من الأمور التكوينية كما إذا قيل ان نزول المطر في يوم كذا ممكن، و قد يكون من الأمور التشريعية كما إذا قيل ان الحكم الكذائي ممكن أو التعبد بالظن ممكن. فتحصل ان ما ذكره الشيخ (ره) متين و لا يرد عليه شي‌ء من الإشكالات المذكورة.

ثم ان القائل بالاستحالة استند إلى وجهين: (أحدهما)- راجع إلى الملاك و (الآخر)- إلى التكليف، اما ما يرجع إلى الملاك فهو ان الأمارة ربما تقوم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست