responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 90

للنزاع، كما أنه ليس المراد منه الإمكان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتيّة، لوضوح ان التعبد بالظن ليس مما يحكم العقل باستحالته بمجرد لحاظه و تصوره، كاجتماع الضدين، بل المراد منه الإمكان الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية بمعنى انه هل يلزم من وقوع التعبد بالظن محال مطلقاً كاجتماع الضدين أو المثلين أو بالنسبة إلى الحكيم كتحليل الحرام و تحريم الحلال أم لا؟

إذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الأنصاري (ره) اختار إمكان التعبد بالظن بدعوى ان بناء العقلاء على الحكم بالإمكان ما لم تثبت الاستحالة. و استشكل عليه صاحب الكفاية (ره) بوجوه: (أحدها)- انه لم يثبت بناء من العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه. (ثانيها)- انه على تقدير تسليم ذلك نمنع حجية بنائهم شرعاً، لعدم قيام دليل قطعي عليها، و الظن بها لو كان موجوداً لا يفيد، إذ الكلام فعلا في إمكان العمل بالظن، فلا يمكن إثباته بنفس الظن (ثالثها)- انه على تقدير تسليم ذلك أيضاً لا فائدة في هذا البحث أصلا، إذ مع قيام الدليل على الوقوع لا نحتاج إلى البحث عن الإمكان، لأن الوقوع أخص من الإمكان، فثبوت الوقوع كاف في ثبوت الإمكان أيضاً. إذ المحال ليس بواقع بالضرورة، و مع عدم الدليل على الوقوع لا فائدة في البحث عن الإمكان إذ البحث أصولي لا بد فيه من ترتب ثمرة عليه، و ليس البحث بحثاً فلسفياً يبحث فيه عن الإمكان و الاستحالة بلا لحاظ ترتب ثمرة عليه (انتهى ملخصاً). و زاد المحقق النائيني (ره) إشكالا رابعاً، و هو ان بناء العقلاء على الإمكان- عند الشك فيه على تقدير التسليم- إنما هو في الإمكان التكويني دون الإمكان التشريعي الّذي هو محل الكلام.

هذا و الإنصاف تمامية ما ذكره الشيخ (ره). و لا يرد عليه شي‌ء من هذه الإشكالات، و ذلك لأن ما ذكره صاحب الكفاية (ره) مبني على أن يكون‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست