responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 76

الواضح أن العلم الإجمالي لا يكون رافعاً للشك في كل واحد من الأطراف، لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، فانه تعلق بعنوان جامع بينهما، و هو عنوان أحدهما.

و عليه فالغاية لا تشمل العلم الإجمالي فيكون إطلاق الصدر محكماً.

و (ثالثا)- أن ما أفاده- من ان كلمة (بعينه) لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم- لو سلم في رواية مسعدة بن صدقة من قوله (كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه) لا يتم في رواية عبد اللَّه بن سنان من قوله عليه السلام: (كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فان مفاده معرفة الحرام بعينه، و معرفة الحرام بعينه ظاهر عرفاً في تمييزه عن غيره، و لا سيما مع ذكر كلمة (منه) و ظهور معرفة الحرام من الشي‌ء بعينه في تمييز الحرام عن غيره غير قابل للإنكار، فتكون الغاية ظاهرة في خصوص العلم التفصيليّ. بخلاف الجملة الأولى، فان مفادها معرفة انه حرام بعينه، أي معرفة الحرمة، فيمكن ان تكون كلمة (بعينه) تأكيداً للمعرفة. و لا يخفى الفرق بحسب المفهوم العرفي بين معرفة ان الشي‌ء حرام بعينه، و معرفة الحرام من الشي‌ء بعينه.

و (رابعاً)- أن لازم ما ذكره من قصور الأدلة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، و لو لم يكن العلم الإجمالي منجزاً، لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو لكون الامتثال حرجياً أو ضرورياً، مع انه (ره) لا يلتزم بذلك قطعاً. و أما على ما ذكرناه من أن المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ثبوتي من جهة تنجيز العلم الإجمالي التكليف الواقعي، و لزوم اجتماع الضدين في مقام الامتثال، فلا محذور في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي في فرض خروج بعضها عن محل الابتلاء أو كون الامتثال حرجياً أو ضررياً، إذ العلم الإجمالي حينئذ لا يكون منجزاً و لا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي، لعدم القدرة عليه، أو لاستلزامه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست