responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62

الغير، و الشارع له الولاية على الأموال و الأنفس، بل هو المالك الحقيقي، و قد حكم بجواز التصرف في بعض الموارد، مع العلم التفصيليّ بكونه مال الغير، كما في حق المارة، و حكم الشارع بتنصيف الدرهم إما ان يكون من باب الصلح القهري، بمعنى ان الشارع ملك نصف الدرهم لغير مالكه حسماً لمادة النزاع بمقتضى ولايته على الأموال و الأنفس، فيدخل أحد النصفين في ملك الغير بالتعبد الشرعي، فلا مخالفة للعلم الإجمالي، و لا للعلم التفصيليّ. و لا بأس بتصرف شخص ثالث في مجموع النصفين باشتراء الجارية بهما، إذ قد انتقل إليه كل من النصفين من مالكه الواقعي، فلا تكون هناك مخالفة للعلم التفصيليّ. و إما أن يكون من باب قاعدة العدل و الإنصاف التي هي من القواعد العقلائية، و قد أمضاها الشارع في جملة من الموارد، كما إذا تداعى شخصان في مال، و كان تحت يدهما، أو أقام كل واحد منهما البينة، أو لم يتمكنا من البينة و حلفا أو نكلا، فيحكم بتنصيف المال بينهما في جميع هذه الصور، و هذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية- في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك- على الموافقة الاحتمالية في تمام المال، فانه لو أعطي تمام المال- في هذه الموارد- لأحدهما للقرعة مثلا، احتمل وصول تمام المال إلى مالكه، و يحتمل عدم وصول شي‌ء منه إليه، بخلاف التنصيف، فانه عليه يعلم وصول بعض المال إلى مالكه جزماً، و لا يصل إليه بعضه الآخر كذلك، فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه، و يكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لإيصاله إلى مالكه الغائب حسبة، إلا انه من باب المقدمة الوجودية. و المقام من باب المقدمة العلمية. و على هذا يكون أحدهما مالكاً للنصف واقعاً، و الآخر مالكاً للنصف الآخر ظاهراً، فان قلنا بكفاية الملكية الظاهرية في جواز تصرف الغير ممن انتقل إليه مجموع النصفين، فلا بأس بالتصرف في المجموع و اشتراء الجارية به، و إن لم نقل بها- كما هو الظاهر- فنلتزم بعدم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست