responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 60

في الرواية هو الجهر فيما ينبغي فيه الإخفات أو الإخفات فيما ينبغي فيه الجهر. و هذا التعبير ظاهر في ثبوت الحكم الأولى للجاهل أيضاً. و يؤيده تسالم الفقهاء على ان الجاهل بالحكمين مستحق للعقاب عند المخالفة فيما إذا كان جهله عن تقصير، فانه على تقدير اختصاص الحكم بالعالم لا معنى لكون الجاهل مستحقاً للعقاب.

و أما ما ذكره من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس برواية أبان، ففيه (أولا)- ان رواية أبان ضعيفة السند، فلا يصح الاعتماد عليها.

و (ثانياً)- انه لا دلالة لها على كونه قاطعاً بالحكم. نعم يظهر منها كونه مطمئناً به، حيث قال: (كنا نسمع ذلك بالكوفة، و نقول ان الّذي جاء به شيطان). و (ثالثاً)- انه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان، فان الإمام عليه السلام قد أزال قطعه ببيان الواقع، و أن قطعه مخالف له و ذلك يتفق كثيراً في المحاورات العرفية أيضاً، فربما يحصل القطع بشي‌ء لأحد، و يرى صاحبه ان قطعه مخالف للواقع، فيبين له الواقع، و يذكر الدليل عليه، ليزول قطعه أي جهله المركب، لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه.

فتحصل ان ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري (ره)- و تبعه أكثر من تأخر عنه من استحالة المنع عن العمل بالقطع- متين جداً. نعم الخوض في المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية مرغوب عنه، و عليه فلا يكون معذوراً لو حصل له القطع بالاحكام الشرعية من المقدمات العقلية، على تقدير كون قطعه مخالفاً للواقع، لتقصيره في المقدمات.

و لا يخفى انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع ثبوتاً، لا حاجة إلى البحث عن مقام الإثبات و دلالة الأدلة الشرعية، كما هو ظاهر.

فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع‌

بقي الكلام في فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع. و حيث ان القطع مما لا يمكن المنع عن العمل به- على ما تقدم الكلام فيه- فلا بد من التعرض‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست