responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54

فله أن يجعل موضوع حكمه نوعاً خاصاً من القطع، و هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية، إلا انه لا أثر في ذلك، إذ القاطع و ان كان ملتفتاً إلى حاله في الجملة، و أن قطعه قد يحصل من سبب غير عادي، إلا أنه لا يحتمل ذلك في كل قطع بخصوصه، لأن القاطع بشي‌ء يرى ان قطعه حصل من سبب ينبغي حصوله منه، و يخطئ غيره في عدم حصول القطع له من ذلك السبب، فلا أثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطاع.

الكلام في إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، و يقع الكلام (تارة) في الصغرى و حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية. و (أخرى) في الكبرى و حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية.

ذكر صاحب الكفاية (ره) انه و إن نسب إلى بعض الاخبار بين منع الكبرى و أنه لا اعتبار بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية، إلا ان مراجعة كلماتهم تشهد بكذب هذه النسبة، و انهم في مقام المنع عن الصغرى، فان بعضهم في مقام منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع. و استشهد في ذلك بما حكي عن السيد الصدر (ره) في باب الملازمة، و بعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية، لأنها لا تفيد إلا الظن. و استشهد لذلك بكلام المحدث الأسترآبادي (ره). و من الواضح ان كلا الكلامين راجع إلى منع الصغرى و عدم حصول القطع من المقدمات العقلية (انتهى ملخصاً).

و ما نقله عن المحدثين المذكورين و ان كان راجعاً إلى منع الصغرى، كما ذكره، إلا ان كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى، و انه لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، فراجع رسائل شيخنا الأعظم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست