responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 532

على المورد، و الجهل بها لا يضر بالاستدلال بالكبرى الكلية فيما علم انطباقها عليه. و ما ذكره و ان كان صحيحا في نفسه، إلا أن المقام ليس كذلك أي مجهول الانطباق على المورد، بل معلوم الانطباق عليه، فان ما يستفاد من الرواية الواردة في قصة سمرة امران: (أحدهما)- عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان. (ثانيهما)- حكمه صلى اللَّه عليه و آله بقلع العذق. و الإشكال المذكور مبنى على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضما إلى الأول مستندا إلى نفي الضرر. و أما ان كان المستند إليه خصوص الحكم الأول، و كان الحكم الثاني الناشئ من ولايته صلى اللَّه عليه و آله على أموال الأمة و أنفسهم، دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه معه صلى اللَّه عليه و آله مقام العناد و اللجاج، كما يدل عليه قوله صلى اللَّه عليه و آله:

(اقلعها و ارم بها وجهه) و قوله صلى اللَّه عليه و آله لسمرة (فاغرسها حيث شئت) مع أن الظاهر (و اللَّه العالم) سقوط العذق بعد القلع عن الأثمار، و عدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر، فهذان الكلامان ظاهران في غضبه صلى اللَّه عليه و آله على سمرة و كونه صلى اللَّه عليه و آله في مقام التأديب، كما هو في محله لمعاملته معه صلى اللَّه عليه و آله معاملة المعاند التارك للدنيا و الآخرة و الإطاعة و الأدب معا كما يظهر من مراجعة القضية بتفصيلها. فتلخص أن حكمه صلى اللَّه عليه و آله بقلع العذق لم يكن مستندا إلى قاعدة نفي الضرر، فالإشكال مندفع من أصله.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست