responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52

و كان مخالفة عملية للحكم بوجوب الالتزام بالواقع. و اما على القول بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فلا مانع من جريان الأصل.

إذا عرفت محل النزاع و ثمرته فنقول: التحقيق عدم وجوب الموافقة الالتزامية، إذ لم يدل عليه دليل من الشرع و لا من العقل. أما الأدلة الشرعية فظاهرها البعث نحو العمل و الإتيان به خارجاً، لا الالتزام به قلباً. و اما العقل فلا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى، فليس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلباً.

ثم لو تنزلنا و سلمنا وجوب الموافقة الالتزامية، لا يترتب عليه ما ذكروه من الثمرة، و هي عدم جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين و في أطراف العلم الإجمالي بارتفاع التكليف الإلزامي في بعضها، و ذلك لأنه إن كان مراد القائل بوجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على الإجمال، فهو لا ينافي جريان الأصل في الموارد المذكورة، إذ مفاد الأصول أحكام ظاهرية و وظائف عملية عند الجهل بالواقع. و لا منافاة بينها و بين الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، فإذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة، لا منافاة بين الالتزام بالإباحة الظاهرية للأصل، و الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة، و كذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، فانه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الإناءين ظاهراً و الاجتناب عنهما، للاستصحاب و الالتزام بطهارة أحدهما واقعاً إجمالا. و إن كان مراده هو وجوب الالتزام بكل حكم بعينه و بشخصه، فهو ساقط، لعدم القدرة عليه، لعدم معرفته بشخص التكليف حتى يلتزم به، و بعد سقوطه لا مانع من جريان الأصل.

و ان كان مراده وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير، فهو معلوم البطلان إذ كل تكليف يقتضي الالتزام به، لا الالتزام به أو بضده على نحو التخيير،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست