نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر، تبعا لشيخنا الأنصاري و صاحب الكفاية (ره) و تحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات:
(الجهة الأولى)- في بيان سند الروايات الواردة فيها و متنها. (اما السند) فلا ينبغي التأمل في صحته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها، و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور، فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. فلا مجال للإشكال في سندها. و (اما المتن) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه:
(الأول)- ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين (لا ضرر و لا ضرار) بلا زيادة شيء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب، و كما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قضاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ.
و ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال عليه السلام (قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال صلى اللَّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار) و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام.
(الثاني)- ما زيد فيه على الجملتين كلمة (على مؤمن) كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب.
(الثالث)- ما زيد عليه على الجملتين كلمة (على الإسلام)، كما في رواية