ممكن، و إن كان الظن غير معتبر، كما إذا قال المولى: إذا ظننت بوجوب الشيء الفلاني حرم عليك هذا الشيء، و ذلك لما تقدم في القطع من أن الحكم الّذي أخذ في موضوعه الظن و ان كان مقيداً بصورة الظن، إلا أن الحكم الّذي تعلق به الظن مطلق، و إطلاقه يشمل صورة الظن به، فيلزم اجتماع الضدين في هذا الفرض، ففي مفروض المثال الحرمة و ان كانت مقيدة بصورة الظن بالوجوب، إلا أن إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلق به الظن و ما لم يتعلق به، ففي صورة تعلق الظن به يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة، و هو محال. و توهم- أنه يحتمل أن يكون الظن مخالفاً للواقع، فلا يكون هناك إلا حكم واحد، و هو ما أخذ الظن في موضوعه- مدفوع، بأنه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع، فان احتمال اجتماع الضدين أيضاً محال كما هو ظاهر.
(تنبيه)
لا يخفى ان البحث عن إمكان أخذ الظن بحكم- في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو يضاده و عدمه- إنما هو بحث علمي بحت، و لا تترتب عليه ثمرة عملية أصلا، إذ لم يوجد أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام في شيء من الأدلة الشرعية.