responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 474

غير المقوم منها موكولا إلى نظر العرف، فكلما كان المتعذر مقوما بنظرهم لا يجري الاستصحاب، كما انه إذا كان المتعذر غير مقوم بنظرهم لا مانع من جريان الاستصحاب.

و لكن التحقيق انه إذا ثبت من الشرع كون جزء أو شرط مقوما للمركب، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب عند تعذره. و أما إذا لم يصدر من الشارع بيان في ذلك، فالظاهر إيكال الأمر إلى العرف، فان كانت نسبة المتعذر إلى البقية غير معتد بها في نظرهم، كنسبة الواحد إلى العشرين مثلا، فيجري الاستصحاب. و أما ان كانت النسبة معتدا بها بنظرهم كنسبة النصف أو الثلث إلى المجموع مثلا، فلا يجري الاستصحاب.

ثم إن جريان الاستصحاب في المقام يختص بما إذا كان التعذر حادثا بعد دخول الوقت و أما إذا كان حادثا قبل دخول الوقت أو مقارنا لأول الوقت، فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم كون الوجوب متيقنا في زمان ليجري فيه الاستصحاب و يحكم ببقائه بل المرجع حينئذ هو البراءة عن وجوب غير المتعذر من الاجزاء و الشرائط هذا و التزم المحقق النائيني (ره) بجريان الاستصحاب و لو كان التعذر مقارنا لأول الوقت، بدعوى ان جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجا، فان إجراءه وظيفة المجتهد لا المقلد، و لا يعتبر فيه تحقق الموضوع خارجا. و من ثم يتمسك الفقيه- في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال- بالاستصحاب مع عدم تحقق الموضوع خارجا.

و فيه ان جريان الاستصحاب و إن لم يكن متوقفا على تحقق الموضوع في الخارج، إلا انه متوقف على فرض تحقق الموضوع في الخارج، فان الفقيه يفرض امرأة حائضا ثبتت حرمة وطئها، و شك في ارتفاعها بانقطاع الدم،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست