responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 410

و نحوها. و أما التصرفات المتوقفة عليه كالبيع و نحوه، فلا ينبغي الشك في عدم جوازها، لما ذكرناه من ان الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكا له الا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به.

و لا يخفى ان جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها و عدمه و ثبوت الضمان و عدمه يجري في حق غير الغاصب أيضا: ممن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه، فليس ما ذكرناه من التفصيل مختصا بالغاصب.

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين. فلنعد إلى حكم الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحصورة، فنقول: إن الكلام في الملاقى يتم في مسائل ثلاث: (الأولى) ما إذا كانت الملاقاة و العلم بها بعد العلم الإجمالي. (الثانية)- عكس الأولى بأن كانت الملاقاة و العلم بها قبل العلم الإجمالي. (الثالثة)- ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها.

(اما المسألة الأولى) فملخص الكلام فيها ان نجاسة الملاقى بالكسر على فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقى بالفتح، و لا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين، حتى تكون نجاسة الملاقى بالكسر قسما من نجاسة الملاقى بالفتح، بل تكون نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة الملاقى بالفتح حصول المعلول من العلة، و لذا لا تجري على الملاقي بالكسر أحكام الملاقى بالفتح، فانه لو ولغ الكلب في إناء فلا بد في تطهيره من التعفير، و لكنه لو لاقى شي‌ء آخر هذا الإناء من الثواب أو الإناء أو غيرهما، لا يجب في تطهيره التعفير، و كذا يجب الغسل من البول مرتين دون الملاقي له، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول الآمرة واحدة.

فتحصل ان نجاسة الملاقى ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها، نظير الطهارة الحاصلة من الماء الطاهر مثلا، فانه لو أصاب المطر ثوبا متنجسا فطهره، كانت طهارة الثوب غير طهارة المطر لا محالة حاصلة من طهارة المطر حصول المعلول‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست