(و بعبارة أخرى) الغرض من جعل التكليف التحريمي احداث المانع للمكلف عن فعله، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء و عدم الداعي له إلى فعله، كان تركه مستندا إلى عدم المقتضى، فإحداث المانع له لغو محض و عليه فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، فلو علم المكلف إجمالا بنجاسة إنائه أو إناء الملك مثلا، كان إناء الملك خارجا عن محل الابتلاء، إذ لا داعي له في تحمل المشقة و توطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك، و لو كان مقدورا له بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلا، فالتكليف بالنسبة إليه منتف يقينا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في إنائه و وسع الأمر صاحب الكفاية (ره) في هامش الرسائل، و ذكر أن الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضا، فلا يكون العلم الإجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث الترك، لأن التكليف الوجوبيّ و البعث نحو شيء أيضا لا يصح إلا فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة، إذ لو كان الشيء مما يفعله المكلف بطبعه و لا داعي له إلى تركه، كان جعل التكليف الوجوبيّ بالنسبة إليه لغوا محضا و عليه فلو كان بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية خارجا عن محل الابتلاء بمعنى ان المكلف لا يبتلى بتركه عادة، و يأتي به بطبعه، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا. و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض.
و أورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن متعلق التكليف الوجوبيّ هو الفعل و هو مستند إلى الإرادة و الاختيار، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة بدون امر من المولى، فصح تعلق التكليف به، و لا يكون مستهجنا، بخلاف متعلق