responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 389

كما لو اضطر إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيليّ بنجاسة أحدهما المعين، فهل يتوهم رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلا لأجل الاضطرار إلى الجامع، و المقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيليّ و العلم الإجمالي من هذه الجهة، و هذا أعني تعلق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام و المقام السابق، فان الاضطرار هناك كان متعلقا بأحدهما المعين، و هو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها مع قطع النّظر عن الاضطرار، بخلاف المقام فان الاضطرار فيه لم يتعلق إلا بالجامع، و الاضطرار إلى أحد الأمرين من الحرام أو الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن الحرام كما تقدم بيانه، غاية الأمر ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع، لأن الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا و هو طرح لأدلة الاضطرار، و يكون نظير الاجتناب عما اضطر إليه معينا و تبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معا على حالها، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض. و الّذي تحصل مما ذكرناه أمور ينبغي الإشارة إليها لتوضيح المقام:

(الأول)- ان الحرام المعلوم بالإجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه، لما عرفت من ان الاضطرار إنما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه.

(الثاني)- انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل.

(الثالث)- انه لا بد من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، لتوقف رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار.

(الرابع)- انه إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحلال الواقعي، فالحرمة الواقعية في الطرف الآخر باقية بحالها. و لا وجه لرفع اليد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست