responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37

منزلة القطع، غاية الأمر ان التنزيل إنما هو باعتبار خصوص الأثر العقلي للقطع من التنجيز و التعذير، أو باعتبار خصوص الحكم الشرعي المأخوذ في موضوعه القطع، أو باعتبار مطلق الأثر و إطلاق أدلة التنزيل يشمل كلا الحكمين العقلي و الشرعي. و كذا الحال على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية و الكاشفية بإلغاء احتمال الخلاف، و إن شئت فعبر عنه بتتميم الكشف، باعتبار ان الأمارات كانت كاشفة ناقصة، فاعتبرها الشارع كاشفة تامة بإلغاء احتمال الخلاف، فيجري الكلام المذكور هنا أيضاً، و يقال ان إطلاق دليل التنزيل شامل للأثر العقلي و الأثر الشرعي المترتب على القطع. بل يمكن ان يقال إنه بعد اعتبار الشارع الأمارة كاشفة تامة عن الواقع تترتب آثار الواقع لا محالة، إذ الواقع قد انكشف بالتعبد الشرعي، فلا بد من ترتيب آثاره، فتترتب آثار نفس القطع- أي الحكم المأخوذ في موضوعه القطع- بالأولوية، إذ ترتيب آثار المقطوع على مؤدى الأمارة انما هو لتنزيل الأمارة منزلة القطع، فيترتب أثر نفس القطع لأجل هذا التنزيل بطريق أولى.

ثم إن الصحيح في باب الأمارات هو القول بأن المجعول هو الطريقية و الكاشفية، لا القول بأن المجعول هو المنجزية و المعذرية، لكونه مستلزماً للتخصيص في حكم العقل، و حكم العقل بعد ثبوت ملاكه غير قابل للتخصيص (بيان ذلك): ان العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان واصل، فإذا قامت الأمارة على التكليف فلا إشكال في تنجزه على المكلف و كونه مستحقاً للعقاب على مخالفته، فان كان ذلك لأجل تصرف الشارع في موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بأن جعل الأمارة طريقاً و بياناً، كان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان منتفياً بانتفاء موضوعه، و لذا نعبر عن تقدم الأمارة عليه بالورود و هو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بالتعبد الشرعي. و عليه فالعقل بنفسه يحكم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست