responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 362

(التنبيه الثالث)

إذا تردد الواجب بين امرين أو أمور، و أتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصليا.

و أما إذا كان الواجب تعبديا، فهل يسقط أو لا؟ اختار شيخنا الأنصاري (ره) عدم السقوط، إلا فيما إذا كان المكلف عازما على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات، فلو لم يكن قاصدا إلا الإتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة.

و ما ذكره (ره) مبنى على اعتبار الجزم في نية العبادة. و حيث انه لم يقم دليل على اعتباره، كان المرجع هو البراءة، لما ذكرناه في محله من أنه إذا شك في اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النية و غيرها مما لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص، يرجع إلى البراءة. و عليه فلو أتى المكلف ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع، فقد قصد القربة بفعله، فإذا صادف الواقع كان صحيحا و مسقطا للأمر.

و ظهر مما ذكرناه انه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر و العصر بين افعال متعددة، لم يعتبر في صحة الثاني الفراغ اليقينيّ من الأول، بل يكفى الإتيان ببعض محتملاته؛ فإذا دار امر القبلة بين الجهات الأربع، جاز للمكلف ان يصلي الظهر و العصر إلى جهة، ثم يصليهما إلى جهة ثانية، و هكذا نعم لو صلى الظهر إلى جهة لا يجوز له ان يصلي العصر إلى جهة أخرى قبل ان يصلي الظهر إليها. و الوجه فيه ظاهر، فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقينا إما لأجل الإخلال بالاستقبال أو الترتيب.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست