responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 357

ذهب المحقق النائيني (ره) إلى سقوطها للمعارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر، و إن كان واحدا، فالتزم بعدم جواز شرب الماء في المثال، لعدم المؤمن من احتمال العقاب عليه.

و لكن التحقيق جريانها و عدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر و ذلك لما عرفت من ان العلم الإجمالي بالتكليف لا يوجب تنجز الواقع، الا بعد تساقط الأصول في أطرافه، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المعصية و لا لأحدهما، لأنه ترجيح بلا مرجح. و اما الأصل الطولي المختص بأحد الطرفين، فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح، لعدم شمول دليله للطرف الآخر في نفسه.

(و بعبارة أخرى) ان دليل أصالة الطهارة- بعد العلم بعدم شموله لكلا الطرفين على ما تقدم بيانه- نعلم بتخصيصه، فلا بد من رفع اليد عنه. إما في كلا الطرفين أو في أحدهما. و حيث ان الثاني مستلزم للترجيح بلا مرجح، فتعين الأول. و اما دليل أصالة الحل، فهو بعمومه لا يشمل إلّا أحد الطرفين من أول الأمر، فلا موجب لرفع اليد عنه.

و هذا أحد الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم، و نظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها ما لو علم بنجاسة شي‌ء في زمان و طهارته في زمان آخر، و شك في المتقدم منهما، فانه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة. و منها ما إذا علم حلية شي‌ء في زمان و حرمته في زمان آخر، و شك في المتقدم منهما، فانه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل، إلى غير ذلك من الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست