responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 34

الجمع بين المتناقضين، فالصحيح هو تثليث الأقسام: بأن يقال القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية اما ان يكون تمام الموضوع أو يكون جزءه، و اما القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية فلا يكون الا جزءاً للموضوع.

و اما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من ان القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية قد يؤخذ صفة للقاطع و قد يؤخذ صفة للمقطوع به، ففيه انه ان كان المراد من أخذه صفة للمعلوم كونه صفة للمعلوم بالذات، أي الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج، فهو يرجع إلى أخذه صفة للقاطع، إذ المعلوم بالذات- و هو الصورة الذهنية- موجود في ذهن القاطع بعين وجود القطع، فأخذ القطع صفة للمعلوم بهذا المعنى ليس إلّا عبارة أخرى عن أخذه صفة للقاطع، و ليس الفرق بينهما إلّا بمجرد العبارة، نظير الفرق بين الوجود و الماهية الموجودة، فكما لا فرق بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو الوجود، و قولنا المأخوذ في الموضوع هو الماهية الموجودة، لأن الماهية موجودة بعين الوجود لا بشي‌ء آخر، فكذا لا فرق في المقام بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو القطع بالقيام مثلا، و قولنا المأخوذ في الموضوع هو القيام المقطوع به أي الصورة الذهنية للقيام و وجوده العلمي، إذ لا فرق بين العلم بالقيام و القيام الموجود بالوجود العلمي إلّا بمجرد العبارة. و ان كان مراده من أخذ القطع صفة للمقطوع به هو أخذه صفة للمعلوم بالعرض أي الموجود الخارجي، بان يقال المأخوذ في الموضوع هو القيام المتحقق في الخارج المنكشف للمكلف القاطع، فهذا ليس إلا لحاظ القطع طريقاً و كاشفاً، فأخذ القطع في الموضوع صفة للمقطوع به- بهذا المعنى- عبارة أخرى عن أخذه في الموضوع بنحو الطريقية، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية و كونه صفة للمقطوع به جمع بين المتنافيين.

ثم إن المراد من القطع الموضوعي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست