responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 324

و ذكر صاحب الكفاية (ره) ان النهي قد يكون انحلاليا، بأن يكون كل فرد من افراد الموضوع محكوما بحكم مستقل، و قد يكون حكما واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا فعلى الأول يكون الشك في انطباق الموضوع على شي‌ء شكا في ثبوت التكليف فالمرجع هي البراءة، و على الثاني كان موردا لقاعدة الاشتغال لأن تعلق التكليف بترك الطبيعة رأسا معلوم، و لا يحرز امتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه، إلا إذا كانت له حالة سابقة فيستصحب، فيكون الامتثال محرزا بالتعبد.

و تحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام، فان تعلق التكليف التحريمي بالطبيعة ليس منحصرا بما ذكره الشيخ (ره) من الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد افراد الموضوع، و لا بما ذكره صاحب الكفاية (ره) من القسمين، فنقول ان النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على أقسام:

(الأول)- ان يكون متعلقا بها على نحو الطبيعة السارية، بأن يكون التكليف متعددا بتعدد افرادها. و عليه فلو شك في كون شي‌ء مصداقا للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ و صاحب الكفاية (ره).

(الثاني)- ان يكون متعلقا بها على نحو صرف الوجود بأن يكون التكليف واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا، و ان كان المتصف بالحرمة هو أول وجود الطبيعة دون غيره.

و في هذا الفرض لو شك في كون شي‌ء مصداقا للموضوع فذكر صاحب الكفاية (رحمه اللَّه) ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال، باعتبار ان تعلق التكليف بترك الطبيعة معلوم، و لا يحرز امتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست