responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 320

حجية الخبر في باب المستحبات.

فتحصل أن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها، و بما ذكرناه من عدم دلالة هذه الاخبار على الاستحباب الشرعي سقط كثير من المباحث التي تعرضوا لها في المقام:

(منها)- أن المستفاد منها هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما إذا أتي به بعنوان الرجاء و الاحتياط؟ فنقول لا دلالة لها على استحباب العمل بأحد من الوجهين نعم الثواب مترتب على ما إذا كان الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله عليه السلام: (فعمله التماس ذلك الثواب) أو طلب قول النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم فلا يترتب الثواب على ما إذا أتي بالعمل لغرض آخر.

(و منها)- البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني و الثالث فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق، باعتبار أنه على تقدير كون الخبر المذكور حجة كما هو الاحتمال الثاني- كان مخصصا للعام أو مقيدا للمطلق. و أما على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحبا شرعيا بعنوان البلوغ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي، و الحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأولى، فيقدم الحكم الإلزامي لا محالة.

فانا نقول: لا دلالة لهذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف، و لا على استحباب العمل، فالبحث المذكور ساقط من أساسه و في مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف مخصصا أو مقيدا، و لا الاستحباب المستفاد منه مزاحما للحرمة، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الإطلاق، و لا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أصلا.

و (منها)- البحث عن معارضة هذه الاخبار لما دل على اعتبار العدالة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست