responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308

هذا الاحتمال مقارن لعلمه الإجمالي بالتكاليف، فلا يكون علمه منجزا لجميع أطرافه، لتنجز التكليف في بعض أطرافه بمنجز مقارن له، نظير ما لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين و علمنا بنجاسة أحدهما المعين مقارنا لذلك العلم الإجمالي فانه لا ينجز حينئذ أصلا. و السر فيه ان تنجيز العلم الإجمالي انما هو بتساقط الأصول في أطرافه للمعارضة. و في مفروض المثال يجري الأصل في الطرف المشكوك فيه بلا معارض و لذا ذكرنا في محله انه لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتا للتكليف و في بعضها الآخر نافيا له لا يكون العلم الإجمالي منجزا.

و مما ذكرناه ظهر الحال و صحة الانحلال على القول بالسببية في باب الأمارات، و أن المجعول هي الأحكام الفعلية على طبقها، فان قيام الأمارة يكشف عن ثبوت الأحكام في مواردها من أول الأمر. فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية مرددة بينها و بين غيرها.

و المتحصل مما ذكرناه في المقام أنه على جميع الأقوال في باب الأمارات تكون أطراف العلم الإجمالي من غير مواردها موردا لأصالة البراءة. أما على القول بالطريقية، فلان العلم الإجمالي ينقلب بقاء إلى الشك الساري و العلم التفصيليّ. و أما على القول بالمنجزية، فلان قيام الأمارة يكشف عن تنجز التكليف في بعض الأطراف من غير جهة العلم الإجمالي في أول الأمر. و أما على القول بالسببية، فلان الأمارة تكشف عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها من أول الأمر.

(الوجه الثاني)- من تقريب حكم العقل ما ذكره بعضهم من ان الأصل في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع هو الحظر بحكم العقل.

و فيه (أولا)- أن أصالة الحظر ليست من الأصول المسلمة عند العقلاء فان جماعة منهم ذهبوا إلى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فلا وجه للاستدلال‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست