responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 26

و حسن الفعل عقلا يستتبع وجوبه شرعاً لقاعدة الملازمة- فهي غير تامة.

و قاعدة الملازمة أجنبية عن المقام.

(بيان ذلك):- أن حكم العقل إنما هو بمعنى إدراكه ليس إلا، (فتارة) يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح و المفاسد، و هذا هو مورد قاعدة الملازمة، إذ العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال، و أدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة، علم بوجوبه الشرعي لا محالة، بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد. و كذا لو أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحم، علم بالحرمة الشرعية لا محالة. لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة أو نادرة جداً، إذ العقل لا يحيط بالمصالح الواقعية و المفاسد النّفس الأمرية و الجهات المزاحمة لها، و لذا ورد في الروايات ان دين اللَّه لا يصاب بالعقول و انه ليس شي‌ء أبعد عن دين اللَّه من عقول الرّجال. و (أخرى) يدرك العقل ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، كحسن الإطاعة و قبح المعصية، فان هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي و حكم العقل بقبح التجري و حسن الانقياد من هذا القبيل، فقاعدة الملازمة أجنبية عنه، فلا دليل على أن حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية، بل لنا ان ندعي عدم إمكان جعل حكم شرعي مولوي في المقام، إذ لو كان حكم العقل- بحسن الانقياد و الإطاعة و قبح التمرد و المعصية- كافياً في إتمام الحجة على العبد، و في بعثه نحو العمل و زجره عنه- كما هو الصحيح- فلا حاجة إلى جعل حكم شرعي مولوي آخر، و إن لم يكن كافياً، فلا فائدة في جعل حكم آخر، إذ هو مثل الحكم الأول، فيكون جعل الحكم لغواً يستحيل صدوره من الحكيم تعالى و تقدس.

هذا و لنا برهان آخر أبسط على عدم إمكان جعل الحكم الشرعي في المقام و هو ان القبح- الّذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي- لو كان مختصاً بعنوان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست