responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 25

و حضوره بنفسه، و يعبر عنه بالعلم الحضوري فلا يعقل أن يكون الإنسان عالماً بشي‌ء مع كونه غير ملتفت إلى علمه، بل هو ملتفت إليه دائماً و لو بالالتفات الإجمالي الارتكازي.

و أما ما ذكره أخيراً من انه لم يصدر منه فعل بالاختيار، كما إذا قطع بكون مائع خمراً فشربه و لم يكن في الواقع خمراً ... ففيه ان الفعل أي شرب الماء لم يقع في الخارج بلا إرادة و قصد بالضرورة، بل وقع مع القصد إليه بعنوان انه شرب الخمر، و هو عنوان موجب لقبحه. و (بعبارة أخرى) القطع بكون مائع خمراً لا يجعل شربه اضطرارياً غير متصف بالقبح و لا بالحسن، إذ يكفي في كونه اختيارياً صدوره عن إرادة و قصد إليه، و يكفي في قبحه الالتفات الإجمالي إلى جهة قبحه، و هي كونه مقطوع الحرمة.

و أما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من دعوى الوجدان (ففيه) أن الوجدان شاهد على خلافه، و أن العقل حاكم بقبح الفعل المتجري به، بمعنى انه يدرك ان الفعل المذكور تعد على المولى و هتك لحرمته، و خروج عن رسوم عبوديته، و ان الفاعل يستحق الذم و اللوم، كيف؟ و لا خلاف بين العقلاء في حسن الانقياد عقلا، بمعنى ان العقل يدرك انه جري على وظيفة العبودية، و ان الفاعل مستحق للمدح و الثناء و لذا أنكر عدة من العلماء دلالة اخبار من بلغ على الاستحباب الشرعي، و حملها على أن المراد إعطاء الأجر و الثواب من باب الانقياد، مع ان الانقياد و التجري- مع التحفظ بتقابلهما- من واد واحد، فكما أن الانقياد حسن عقلا بلا خلاف بين العقلاء، كذلك لا ينبغي الشك في ان التجري قبيح عقلا. فالإنصاف ان الدعوى الأولى- التي هي بمنزلة الصغرى، و هي قبح الفعل المتجري به عقلا- مما لا مناص من التسليم به. و اما الدعوى الثانية- التي هي بمنزلة الكبرى، و هي ان قبح الفعل عقلا يستلزم حرمته شرعاً،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست