responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24

يصدر منه فعل بالاختيار، كما إذا قطع بكون مائع خمراً فشربه، و لم يكن في الواقع خمراً، و ذلك لأن شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه، و شرب الماء مما لم يقصده، فلم يصدر منه فعل بالإرادة و الاختيار، إذ ما قصده لم يقع، و ما وقع لم يقصده (انتهى ملخصاً).

و أما المحقق النائيني (ره) فذكر ان القطع طريق محض إلى متعلقه لا دخل له في الحسن و القبح، و لم يستدل بشي‌ء، و ادعى ان هذا أمر وجداني.

أقول: أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من البرهان، ففيه انه إن كان مراده من القصد- في قوله: ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الأولي- هو الداعي كما هو ظاهر كلامه (ره) فهو و إن كان صحيحاً، إذ الداعي لشرب الخمر هو الإسكار مثلا، لا عنوان كونه مقطوع الخمرية، إلا أنه لا يعتبر في الجهات المحسنة أو المقبحة أن تكون داعية في مقام العمل، بل المعتبر صدور الفعل بالاختيار، مع كون الفاعل ملتفتاً إلى جهة قبحه و لذا يكون ضرب اليتيم مع الالتفات إلى انه يتألم و يتأذى ظلماً و قبيحاً، و لو لم يكن بداعي الإيلام و الإيذاء، بل كان بداعي امتحان العصا مثلا. و ان كان مراده من القصد هو الالتفات، فلا وجه للترقي و الإضراب في قوله: (بل لا يكون غالباً مما يلتفت إليه) لكونه عين ما ذكره أولا.

و أما قوله (ره) بل لا يكون غالباً مما يلتفت إليه فان كان مراده هو الالتفات التفصيليّ، فهو و إن كان صحيحاً، إلا أن الالتفات التفصيليّ غير معتبر في العناوين الموجبة للحسن أو القبح، و إن كان مراده مطلق الالتفات و لو بنحو الإجمال، ففيه أن الالتفات إلى العناوين المحسنة أو المقبحة و إن كان معتبراً، إلا ان عنوان المقطوعية يكون ملتفتاً إليه دائماً بالالتفات الإجمالي الارتكازي كيف؟ و حضور الأشياء في الذهن إنما هو بالقطع، و يسمى بالعلم الحصولي،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست