responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 221

ثم انه لا بد من بيان منشأ الاختلاف في ان نتيجة المقدمات هو الكشف أو الحكومة، فان الاختلاف المذكور ليس جزافياً بدون منشأ، فنقول ان المنشأ لهذا الاختلاف هو الاختلاف في تقرير المقدمة الثالثة، فانها قد تقرر بأن الاحتياط التام غير واجب، لعدم إمكانه أو لكونه مستلزماً لاختلال النظام أو العسر و الحرج، و على هذا التقرير تكون النتيجة هي الحكومة، لأن عدم جواز الاحتياط التام لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه للزوم العسر و الحرج لا ينافي حكم العقل بلزوم الاحتياط في بعض الأطراف، و تركه في البعض الآخر مما يرفع معه محذور الاختلال أو العسر و الحرج، فالعقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة و الامتثال يلزم المكلف أو لا بتحصيل الامتثال العلمي تفصيلا أو إجمالا بإتيان جميع المحتملات فان تعذر ذلك، حكم بالتبعيض في الاحتياط و الاكتفاء بالامتثال الظني، و مع تعذره أيضاً يحكم بالامتثال الشكي و مع تعذره يحكم بالامتثال الوهمي و لا يراه معذوراً في مخالفة الواقع على تقدير التنزل إلى المرتبة السافلة، مع التمكن من المرتبة العالية في جميع هذه المراتب.

و (بالجملة) تكون النتيجة على هذا التقرير هو التبعيض في الاحتياط.

و قد تقرر المقدمة الثالثة بأن الشارع لا يرضى بالاحتياط و الامتثال الإجمالي، بدعوى الإجماع على ذلك، فان الاحتياط و ان كان حسناً في نفسه إلّا انه ليس كذلك فيما إذا استلزم انحصار الامتثال في أكثر الأحكام على الامتثال الإجمالي المنافي لقصد الوجه و الجزم، و تكون النتيجة على هذا التقرير هو الكشف، إذ بعد فرض فعلية التكاليف و انسداد باب العلم و العلمي، و عدم رضى الشارع بالامتثال الإجمالي يستكشف ان الشارع جعل لنا حجة و طريقاً إلى أحكامه، فلا بد من السبر و التقسيم في تعيين ذلك الطريق، فهل هو فتوى الفقيه أو القرعة أو غير ذلك. و المفروض عدم حجية كل ذلك، فيستكشف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست